المحقق البحراني

341

الحدائق الناضرة

جملة من الأخبار . منها ما رواه المشايخ الثلاثة ( 1 ) في الموثق عن عبد الله بن بكير عن أبيه عن أحدهما عليهم السلام ( في خصي دلس نفسه لامرأة مسلمة فتزوجها ، قال : فقال : يفرق بينهما إن شاءت المرأة ، ويوجع رأسه ، وإن رضيت به وأقامت معه لم يكن لها بعد رضاها به إن تأباه ) وما رواه في الكافي والتهذيب ( 2 ) عن سماعة في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام ( أن خصيا دلس نفسه لامرأة ، قال : يفرق بينهما وتأخذ المرأة منه صادقها ، ويوجع ظهر كما دلس نفسه ) وما رواه في الكافي التهذيب ( 3 ) عن بعد الله بن مسكان في الصحيح ( قال : بعثت بمسألة مع ابن أعين قلت : سله عن خصي دلس نفسه لامرأة ودخل بها فوجدته خصيا ، وما رواه الحميري في كتاب قرب الإسناد ( 4 ) عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام ( قال : سألته عن خصي دلس نفسه لا مرأة ، ما عليه ؟ قال : يوجع ظهره ، ز ويفرق بينهما وعليه المهر كاملا إن دخل بها وإن لم يدخل بها فعليه نصف المهر ) وقال الرضا عليه السلام في كتاب الفقه الرضوي ( 5 ) ( وإن تزوجها خصي فدلس نفسه له ، وهي لا تعلم فرق بينهما ، ويوجع ظهره كما دلس نفسه ، وعليه نصف الصداق ولا عدة عليها منه ، فإن رضيت بذلك لم يفرق بينهما ، وليس لها الخيار بعد ذلك )

--> ( 1 ) الكافي ج 5 ص 410 ح 3 ، التهذيب ج 7 ص 432 ح 31 ، الفقيه ج 3 ص 298 ح 59 وفيه اختلاف يسير ، الوسائل ج 14 ص 608 ح 1 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 411 ح 6 ، التهذيب ج 7 ص 432 ح 32 ، الوسائل ج 14 ص 608 ح 2 . ( 3 ) التهذيب ج 7 ص 432 ح 33 ، الوسائل ج 14 ص 608 ح 3 . ( 4 ) قرب الإسناد ص 108 ، الوسائل ج 14 ص 609 ح 5 . ( 5 ) فقه الرضا ص 237 ، الطبعة الأولى سنة 1406 ه‍ ، وفيه " لم يفرق ما بينهما " .